الإمام أحمد بن حنبل
79
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
يُدْعَى لِأَبٍ ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا سُكْنَى ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا " « 1 » . 2200 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ " « 2 » .
--> بهذا الإسناد . وذكر فيه الزيادة التي ذكرها مسلم في حديثه كما تقدم آنفاً . ( 1 ) إسناده ضعيف ، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه ، وفي سماعه من عكرمة ، وانظر ما تقدم برقم ( 2131 ) . قال الحافظ في " التلخيص " 227 / 3 : وفي " علل الخلال " من طريق ابن إسحاق : ذكر عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه . وقال في " الدراية " 77 / 2 : وفي " الصحيحين " عن ابن عمر : لاعَنَ رجل امرأته في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولدَ بالمرأة . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . حميد : هو الطويل . وقوله في هذا الطريق ؟ " وهما محرمان " وَهَم من أحد الرواة ، والصواب الذي رواه الجماعة عن ابن عباس : وهو محرم . وأخرجه عبد بن حميد ( 584 ) ، والنسائي 191 / 5 ، والطحاوي 269 / 2 ، والطبراني ( 11919 ) من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . ولفظه عند النسائي : وهو محرم . وأخرجه ابن سعد 135 / 8 وابن حبان ( 4129 ) ، والطبراني ( 11018 ) من طرق عن عكرمة ، به . ولفظه عندهم : وهو محرم . وسيأتي برقم ( 2492 ) و ( 2565 ) و ( 2592 ) و ( 3109 ) و ( 3233 ) و ( 3283 ) و ( 3319 ) و ( 3384 ) و ( 3400 ) ، وانظر ( 1919 ) . قال الطبري فيما نقله عنه ابن حجر في " الفتح " 166 / 9 : الصوابُ من القول